قَالَ أحمد: جيدٌ، ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1191 - قُلْتُ: قَالَ الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضةِ.
قَالَ سفيان: وكان أصحابُنَا يقولون: حتَّى تحيض حيضةً أخرى.
قَالَ أحمد: جيد.
يعني: قولَ سفيان.
قَالَ إسحاق: الذي نختارُ ما قَالَ الحسن: إذا اشتراها حائضًا اجتزأَ البائعُ والمشتري بتلك الحيضةِ / 65 ظ /.
1192 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا اشتراها مِنِ امرأةٍ يستبرئها؛ لأن السُّنَّةَ أنْ يستبرئَها.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1193 - قُلْتُ: إذا اشترى الجاريةَ التي لا تحيض؟ قَالَ أحمد: يسبرئها بثلاثةِ أشهرٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1194 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا (اشترى) الرجلُ الجاريةَ ممن تحيض فلم تحض؟ قَالَ: هو عيب يرد منه / 116 ع /.
قَالَ أحمد: هذا عيب يرد منه.