الصفحة 391 من 1174

قَالَ أحمد: جيدٌ، ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1191 - قُلْتُ: قَالَ الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضةِ.

قَالَ سفيان: وكان أصحابُنَا يقولون: حتَّى تحيض حيضةً أخرى.

قَالَ أحمد: جيد.

يعني: قولَ سفيان.

قَالَ إسحاق: الذي نختارُ ما قَالَ الحسن: إذا اشتراها حائضًا اجتزأَ البائعُ والمشتري بتلك الحيضةِ / 65 ظ /.

1192 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا اشتراها مِنِ امرأةٍ يستبرئها؛ لأن السُّنَّةَ أنْ يستبرئَها.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1193 - قُلْتُ: إذا اشترى الجاريةَ التي لا تحيض؟ قَالَ أحمد: يسبرئها بثلاثةِ أشهرٍ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1194 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا (اشترى) الرجلُ الجاريةَ ممن تحيض فلم تحض؟ قَالَ: هو عيب يرد منه / 116 ع /.

قَالَ أحمد: هذا عيب يرد منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت