الصفحة 390 من 1174

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1188 - قال أحمد: ولا يكون ذَلِكَ طلاقًا إذا وضعت، إن شَاءَ خطبها إذا لم يكن دخلَ بها، فإن كان دخل بها يُفَرَّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدبٍ، فإن شاء خطبها بعد أنْ تضعَ ما في بطنِها، ثم تعتد من الزوجِ الأخيرِ عدة مستقبلة.

قَالَ أحمد: فإن لم تكنْ حاملًا فتزوجَتْ في عدتها، فإنه يُفَرَّقُ بينهما ولها الصداقُ بما أصابَ منها، ويؤدبان فإن (كانت) جاءت بولدٍ من هذا الوطء الثانى لأكثر من ستة أشهر فهو له، فإنِ ادَّعاه الأولُ، وادَّعاه الآخر دُعي له القافة فألحقوه بأبيه.

1189 - قُلْتُ: فلمن تكون هذه العدة التي انقضتْ بالولادةِ؟ قَالَ: تكونُ هذه العدَّةُ لمن ألحق به الولد، ثم تعتدُّ أيضًا ثلاثَ حيضٍ؛ لأنَّه اجتمعَ عليها وطئانِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إنما يؤدبانِ إذا علما العدة.

1190 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا وُهِبَتْ له، أو تُصِدِّقَ بها عليه، أو ورثها، أو اشتراها فلا يقع عليها حتَّى يستبرئَها، وإذا باع جارية فَرُدَّتْ عليه من عيب، أو شيءٍ فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبُهَا قد قبضَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت