له أولادًا وهي حائضٌ لم يحتسب هذه الحيضة عليها، ثلاث حيض سوى هذه وهي تخرج وتَطَّيب وتخظب، ولكن لا تُزوَّج حتَّى تحيض ثلاث حيضٍ.
قَالَ أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلَّقة، ولا متوفى عنها؛ لأنها أَمَة إنما عليها أن تستبرئ، وليس عليها العدة، تخرج وتَطَّيب (وتُخظب) ، ولكن لا تتزوج حتى تحيض (حيضة) .
قَالَ إسحاق: تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا؛ لأنَّها صارتْ حرَّةً، حديث عمرو بن العاص.
1186 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا زوَّجَ الرجلُ أمَّ ولدِهِ فمات سيدُهَا قبل أنْ يدخلَ بها زوجُهَا خُيِّرَتْ، فإن اخْتارتْ نفسَها فلا صداقَ لها، ولا لسيدِها، وإن اختارت زوجَهَا فالصداق للسيدِ، وإن كان الزوجُ دخلَ بها فماتَ عنها سيدها، فإنها تخير والصداقُ للسيدِ.
قَالَ أحمد: نعم، كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1187 - قُلْتُ: قَالَ: سَألت سفيانَ / 115 ع / عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً حاملًا من السبي أو من فجورٍ هل يجوزُ تزويجه؟ قَالَ: يفرقُ بينهما.