قَالَ: إذا بلغَ سبعًا فحسنٌ.
921 -قُلْتُ (لأحمد) : إيلاء العبدِ؟ قَالَ: نعم، (عليه) إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.
قَالَ (الإمام) أحمد: إنما قَالَ الله (عزَّ وجلَّ) : (للذين يؤلون من نسائهم ( [البقرة: 226] ولم يذكرِ العبيدَ، ولا اليهودَ، ولا النصَارى.
قَالَ إسحاق: إيلاء العبدِ إنما هو شهرانِ؛ لأنَّ كلَّ أَمرِهِ في الطلاق والعِدَّةِ: على النصف.
922 -قُلْتُ: عدة أم الولد؟ قَالَ: تعتد حيضةً إذا توفي سيدُهَا، والمدبرة تعتد حيضةً.
قَالَ (إسحاق) : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (وفي العتاقة) ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة (تعتد حيضةً) كما قَالَ / 48 ظ /.
923 -قُلْتُ: أرأيتَ إنْ زَوَّجَ أم ولده رجلًا، يستبرئها؟ قَالَ: (إذًا) كان هو يطؤها؟ قُلْتُ: نعم.
قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.