بين الأختين إلا ما قد سلف (يعني: ليًّا وراحيل(حين) جمع بينهما يعقوبُ عليه السلام.
916 -قُلْتُ: رجلٌ قذف امرأة له أَمَة؟ قَالَ: يلاعنُهَا.
917 -قُلْتُ: عبدٌ قذفَ امرأةً (له) حرة فلا يلاعنها؟ قَالَ: كلا الزوجينِ يلاعنُ.
918 -قُلْتُ: عبدٌ قذفَ امرأةً له أمة؟ قَالَ: يلاعنها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا وقَعَ عليها اسمُ الزوجةِ لاعنها.
919 -قُلْتُ: مَن أحق بالولدِ (ما دام) صغيرًا؟ قَالَ: الأمُّ أحقُّ حتَّى إذا كبر يُخيَّرُ.
قُلْتُ: إذا كانتِ المرأة ظالمةً لزوجِها يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟ قَالَ: لا، هي آثمة فيما تصنعُ، وهي أحقُّ بولدِهَا مادام صغيرًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.
920 -قُلْتُ لإسحاق: متى يُخَيِّر؟