(وأمهات نسائكم (، ولا بأس أن يتزوج الابنَة إذا لم(يَدخُل) بالأمِّ ماتت أو طلقها؛ لقوله (تبارك وتعالى) : (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ( [النساء: 23] .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، (كُّلها) .
914 -قُلْتُ (لأحمد) : متعة النساء تقول: إنه حرام؟ قَالَ: اجتنابها (أحبُّ) إليَّ.
قَالَ إسحاق: حرامٌ بلا شكٍ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخَ ذَلِكَ العِدَّةُ والميراثُ والطلاقُ مع أنَّ المتعة كانت بالوَلِيِّ والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى وكان ابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهُما) يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهنَّ أجورهنَّ.
915 - (قَالَ) : قُلْتُ: الجمعُ بين الأختينِ المملوكتينِ تقول: إنه حرامٌ؟(قَالَ: لا أقولُ: إنه حرام، ولكن ينهى عنه.
قَالَ إسحاق: حرام)لقول الله (عزَّ وجلَّ) : (وأن تجمعوا