يتزوجها ماتت أو طلقها.
912 -قُلْتُ (لأحمد) : الرجلُ ينكحُ المرأةَ، ثم تموتُ قبل أن (يصيبها) ؟ قَالَ زيد بن ثابت:(إذا ماتت قبلَ أن يصيبَها فإنه لا يتزوجُ أمها ولا أختها.
قال: كرهه زيدُ بنُ ثابتٍ)من أجلِ الميراثِ.
قَالَ: وليس به بأس الابنةُ، ولكن إن طلقها تزوجَ ابنتها؛ لأنها إذا ماتت / 88 ع / ورثَها.
قُلْتُ: حديثُ مَن هذا؟ قَالَ: حديث زيدِ بنِ ثابتٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
913 -قَالَ (الإمام) أحمد: ثلاثٌ مبهماتٌ: قوله (عزَّ وجلَّ) : (لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف (وقوله(سبحانه وتعالى) : (وحلائل أبنائكم(الذين من أصلابكم) (وقوله(تبارك وتعالى) : (وأمهات نسائكم ( [النساء: 23] فإذا تزوجَ الرجلُ المرأةَ لم يتزوجها ابنُهُ ولا أبوهُ، دَخَلَ بها أو لم يدخلْ(بها) ؛ لقولِهِ (سبحانه وتعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم( [النساء: 22] ولقوله جل وعز) : (وحلائل أبنائكم (، وإذا تزوج الرجلُ المرأةَ لم يتزوج أمَّها وإن لم يكن دخلَ بها؛ لقوله(تعالى وتبارك) :