الصفحة 302 من 1174

أنها امرأته: حُرِّمَتْ عليه امرأته.

قَالَ أحمد: أما أنا فلا أُحَرِّمُ إلا بالغشيان.

908 -قُلْتُ: قيل له - يعني: سفيان: رجلٌ تزوجَ (امرأةً) ذات محرمٍ وهو يعلمُ؟ قَالَ: (لا) أرى عليه حدًّا، ولكن (تعزيرًا) .

قَالَ (الإمام) أحمد: قبَّح الله (تعالى) هذا القول.

(قُلْتُ) : أليس تقول: يقتل؟ قَالَ: يقتل إذا كان على العمدِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.

909 -سُئل إسحاقُ عن رجلٍ فَجَر بامرأةِ ابنه أو قَبَّلها أو باشرها؟ قالَ: كلُّ ما كان دون الجماعِ؛ فلا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ.

910 -قُلْتُ: (إذا) تزوجَ امرأةً فطلقها قبلَ أنْ يدخلَ بها، أيتزوج أمَّها أو ابنتَها؟ قَالَ: أما الابنةُ فيتزوجُ، وأما الأمُّ فمبهمة.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

911 -قَالَ (الإمام) أحمد: إذا تزوَّج الرجلُ المرأةَ فماتت فلا بأس أنْ يتزوجَ ابنتها، (قَالَ) : ومِنَ الناس مَنْ يكرهه مِنْ أجلِ الميراثِ، فإذا طلَّقها فلا بأس أنْ يتزوجَ ابنتها، وأما أمها فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت