904 -قُلْتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذَلِكَ؟ قَالَ: إذا تابتْ فليس به بأسٌ أن يتزوجَهَا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ: إذا تابتْ وتابَ.
905 -قُلْتُ: إذا قَبَّلَ أُمَّ امرأتِهِ أو زَنا بها؟ قَالَ: إذا زنا بها أحبُّ إليَّ أن يفارقَها، وإذا قَبَّلَهَا فلا يُفارقها.
قُلْتُ: حديث من؟ (فاحتج) بحديث (عبد) ابن زمعة: إذا زنا بها.
ألا ترى أن النبيَّ (قَالَ لسودة: / 47 ظ /(( احتجبي منه ) )ثبت لعتبة نسبًا من زنا / 87 ع /.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ إلا (أن) احتجاجه لعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس تمييز أنه في هذا.
906 -قَالَ (الإمام) أحمد: إذا زنا بامرأةٍ (لا) يتزوج أمَّها ولا ابنتها، واحتجَّ بحديثِ ابن زمعة أنَّ النبي (قَالَ لسودة:(( احتجبي منه ) )ألا ترى أنه قد ثبت لعتبة نَسبًا، وقد كان زنا بها.
وأما (ما) دونَ الفرجِ فإنه لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحلالَ.
907 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَبَّلَ ابنته (لشهوةٍ) وهو يرى