901 -قُلْتُ: يطلق الحرُّ الأمةَ ثلاثًا؟(قَالَ: نعم.
قلتُ): وتعتدُّ حَيضَتين؟ قَالَ: نعم.
902 -قُلْتُ: يُطلِّق العبدُ الحرةَ تطليقَتينِ؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: وتعتدُّ ثلاث حِيَضٍ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواء) .
903 -قُلْتُ: إذا تَزَوَّجَ (الرجلُ) المرأةَ على عَمتها أو (على) خالتها؟ قَالَ: يُفرقُ بينهما.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لما صحَّ عن النبيِّ (التفريقُ بينهما، وكذلك فرَّق عمرُ بن الخطاب(رَضِي اللهُ عَنْهُ) ؛ اتباعًا لقول النبيِّ (.