924 -قُلْتُ: إذا زَوَّجَ جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟ قَالَ: لا يكون هذا تزويجًا / 99 ع / الولد من الأولِ، فإن كان قد وطئها زوجُها فلها مهرُها مثل التي تزوجها في عدتها وتُرَدُ إلى مالكِهَا الأول.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
925 -قُلْتُ: امرأةٌ ولدتْ لستةِ أشهرٍ؟ قَالَ: إذا كانَ لتمام ستة أشهرٍ فهو لزوجِها الآخر، وإذاكان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّلِ.
(قَالَ) : قُلْتُ: وإن أتى على ذلك (سنون) ؟ قَالَ: ما لم (تتزوج) فالولدُ للأوَّلِ.
قَالَ: يقولُ أهلُ المدينةِ أربع سنين، وابن عجلان ولدته أمُّه لثلاث سنين.
926 - (قيل: قال) : وإنْ طَلَّقها فأقرتْ بانقضاءِ العدةِ، فتزوجَت، فجاءتْ بولدٍ لستة أشهر فأكثر، فادعَاه الأولُ والأخير كان للأخير؛ لأنَّ الفراشَ له.
927 -قُلْتُ: امرأةٌ وَلدَتْ لسنتينِ؟ قَالَ: هو ولدُ صاحبِهَا، فإنْ نفاه لاعنَهَا، وأهلُ المدينةِ