أفطرَ.
قيل له: أَتَرَى أن يُكَفِّرُ.
قَالَ: أحبّ إلي أنْ يُكَفِّر.
قَالَ أحمد: الكفارة الغشْيان وهو في الكفارة مخير أي ذَلِكَ شاء فَعَلَ إن شاء أعتق أو صام أو تصدق.
قَالَ إسحاق: في السَّعُوط عليه القضاء ولا كفارة، وهو في الكفارة مخير.
768 -قُلْتُ: الكحل للصائمِ؟ قَالَ: إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه، إلا أن يقل ذاك.
قَالَ إسحاق: هو مكروه لما يدخل الرأس].
769 -قُلْتُ: قَالَ الأوزاعي في امرأةٍ طهرت في شهرِ رمضان بعد نصف النهار: فلا تأكل بقية يومها ذَلِكَ وعليها قضاء.
قَالَ الإمام أحمد: ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
770 -قُلْتُ: قَالَ الأوزاعي في امرأة طهرتْ في شهرِ رمضان بسَحَرٍ فأخرتِ الغسلَ حتَّى طلعَ الفجر: تمسكُ عَنِ الطعامِ يومها ذلك وتقضيه.
قَالَ أحمد: بئس ما قَالَ.
ليس عليها قضاءٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا صامت يومئذٍ فلا قضاء عليها، ليس