الصفحة 255 من 1174

أفطرَ.

قيل له: أَتَرَى أن يُكَفِّرُ.

قَالَ: أحبّ إلي أنْ يُكَفِّر.

قَالَ أحمد: الكفارة الغشْيان وهو في الكفارة مخير أي ذَلِكَ شاء فَعَلَ إن شاء أعتق أو صام أو تصدق.

قَالَ إسحاق: في السَّعُوط عليه القضاء ولا كفارة، وهو في الكفارة مخير.

768 -قُلْتُ: الكحل للصائمِ؟ قَالَ: إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه، إلا أن يقل ذاك.

قَالَ إسحاق: هو مكروه لما يدخل الرأس].

769 -قُلْتُ: قَالَ الأوزاعي في امرأةٍ طهرت في شهرِ رمضان بعد نصف النهار: فلا تأكل بقية يومها ذَلِكَ وعليها قضاء.

قَالَ الإمام أحمد: ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

770 -قُلْتُ: قَالَ الأوزاعي في امرأة طهرتْ في شهرِ رمضان بسَحَرٍ فأخرتِ الغسلَ حتَّى طلعَ الفجر: تمسكُ عَنِ الطعامِ يومها ذلك وتقضيه.

قَالَ أحمد: بئس ما قَالَ.

ليس عليها قضاءٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا صامت يومئذٍ فلا قضاء عليها، ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت