الصفحة 254 من 1174

المعروف وانقطعَ ذَلِكَ في آخرِ الوقتِ فذلك حيضٌ كله.

764 -قَالَ إسحاقُ: والحائضُ إذا أصبحَتْ فرأت بعدَ طلوعِ الشمس طُهرًا وقد بقي مِن أيامِ حيضتها فلها أنْ تتلوم تأخير الغسل إلى آخرِ وقتِ العصرِ، فإنْ رأتْ دمًا فهو الحيضُ؛ لأنَّ الحائضَ في وقتها لا ترى الدم مستمرًا قد تطهر، ثم يعاودها الدمُ.

765 -سُئلَ إسحاقُ، فقال: أمَّا وقت الحائضِ أقصاه وأدناه فإنه ليس فيه وقت مُوَقَّت عند أهلِ العلمِ، إنما تجلس قروءها وكلّ امرأةٍ تستحاض فإنهَّا ترد إلى أقرائها، لا تكون إحداهن في استحاضتها حكمها حكم غيرها من النساء تغتسل عند انقضاء قرئها، ثم تتوضأ لكلِّ صلاةٍ.

فإنْ أخرتِ الظهرَ إلى العصرِ وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء وللصبح غسلًا واحدًا، إلا أنها لا تضم إليها صلاة فيجتمعان، والوضوءُ لكلِّ صلاةٍ جائزٌ.

766 -قَالَ: قُلْتُ: سُئل / 69 ع / سفيان عن رجلٍ أصبح صائمًا في السفر، فقدم أهله، فأفطر، أترى عليه كفارة؟ قَالَ: نعم.

قَالَ أحمد: إن كان جامعَ أهلَه فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإن لم يكنْ جامعَ فعليه القضاءُ وليس عليه كفارةٌ.

قَالَ إسحاق: لا كفارةَ عليه؛ لأنَّه صامَ وقد أُبيحَ له الفطرُ.

767 -قُلْتُ: سُئل سفيان عن الرجل يَسْتَعِط وهو صائمٌ.

قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت