الصفحة 256 من 1174

بالغسلِ يجبُ الصوم ولا يسقط.

771 -قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه.

قَالَ أحمد: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

772 -قُلْتُ: سئلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ طهرتْ بعدَ طلوعِ الفجر أتطعم؟ قَالَ: لا.

قيل له: أتقضي يومها ذَلِكَ.

قَالَ: نعم.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

773 -قُلْتُ: سألتُ سفيانَ عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في شهرِ رمضان، ثم سافرَ مِنَ النهارِ أيفطرُ؟ قَالَ: لا يعجبني.

قُلْتُ: فإنْ فعلَ أترى عليه كفارة؟ قَالَ: لا.

قَالَ أحمدُ: هو نحو مما قَالَ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سفيان.

774 -قُلْتُ: قَالَ الأوزاعي في رجلٍ أرَادَ السّفرَ في شهرِ رمضانَ فأدركَه الفجرُ وهو في أهلِه، ثم خرج: فليس له أنْ يفطرَ يومَه ذَلِكَ.

قَالَ: إذا كان قد حدَّثَ نفسَه مِنَ الليلِ بالسفرِ (يفطر) ، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت