بالغسلِ يجبُ الصوم ولا يسقط.
771 -قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه.
قَالَ أحمد: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
772 -قُلْتُ: سئلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ طهرتْ بعدَ طلوعِ الفجر أتطعم؟ قَالَ: لا.
قيل له: أتقضي يومها ذَلِكَ.
قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
773 -قُلْتُ: سألتُ سفيانَ عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في شهرِ رمضان، ثم سافرَ مِنَ النهارِ أيفطرُ؟ قَالَ: لا يعجبني.
قُلْتُ: فإنْ فعلَ أترى عليه كفارة؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمدُ: هو نحو مما قَالَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سفيان.
774 -قُلْتُ: قَالَ الأوزاعي في رجلٍ أرَادَ السّفرَ في شهرِ رمضانَ فأدركَه الفجرُ وهو في أهلِه، ثم خرج: فليس له أنْ يفطرَ يومَه ذَلِكَ.
قَالَ: إذا كان قد حدَّثَ نفسَه مِنَ الليلِ بالسفرِ (يفطر) ، وإن