754 -قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أوَّلِ الوقتِ؟ قَالَ: قَالَ بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ.
وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ: تعيدُ.
755 -قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟ قَالَ: إذا كان قرب ذاك.
قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟ قَالَ: إذا كان منه.
قَالَ إسحاقُ: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرجَ الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين.
756 -قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ جَامعَ امرأتَه وهي نفساء قبلَ الأربعين، وربما طهر وربما رأت الدم؟ قَالَ: كلما طهرت قبل الأربعين فإنَّ الصلاةَ لازمةٌ لها، ولكن يكف الزوجُ عن غشيانها حتى تُقضى الأربعون، فإن فعلَ وهي طاهر قبلَ الأربعين، فقد أساء ولا كَفَّارةَ عليه، وإنْ كانَتْ في الأربعينَ فجامعَهَا فعليها ما على الحائضِ سواء.
757 -قَالَ: قُلْتُ لأحمد: إذا طهرتْ دونَ الأربعينَ صامَتْ؟ قَالَ: إذا لم تَرَ الدمَ في الأربعين، ورأت بعد الأربعين فصومُهَا