جائزٌ.
ثم قَالَ: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت، ثم صارت الكوفة في خمس عشر، ثم رأت الدم، آمرها أنْ ترجعَ إلى مكَّةَ! قَالَ إسحاق: كلما كان الطهرُ دون الأربعين حتَّى استمر الطهر بها فإن ذَلِكَ طهرٌ، فإن تمادى الطهر وجاز الأربعين، ثم رأت دمًا فهو حيضٌ مستقبل، ولو كان يوم حادي وأربعين، فما كان من طوافها، وقد استمر الطهر بها فإن ذَلِكَ جائزٌ، فإنْ عاودَها الدمُ قبلَ الأربعين فقد قَالَ قومٌ أنَّ بين الطهرِ ومعاودة الدم خمسة عشر يومًا.
قَالَ: كلما [عملت] في ذَلِكَ الطهر فهو جائزٌ كله وهذا من أحسن ما سمعنا في ذَلِكَ.
758 -قَالَ: سألت [أحمد] عن المستحاضةِ توضَّأتْ لصلاةِ الفجرِ، ثم طلعت الشمسُ، وهي تريدُ أنْ تقضيَ صلاةَ الفائتةِ أتُصَلِّي بوضوئها ذَلِكَ إلى دخولِ وقت الظهرِ؟ قَالَ: لا.
ولكن تتوضأ؛ لأنَّها خرجَتْ من وقتِ الفجرِ.
قَالَ إسحاق: أصابَ؛ لأنَّ المستحاضةَ عليها الفرضُ أن تتوضأ بوقت كل صلاة، فلما طلعت الشمسُ ذهبَ وقتُ الغداةِ وصار وضوؤها منتقضًا فإنْ أرادت / 68 ع / أن تُصلِّيَ تطوعًا أو تقضي