750 -قَالَ: قَالَ: سمعتُ سفيانَ يقولُ: ما زَادَ على العشرِ فهي مستحاضةٌ.
قَالَ الإمامُ أحمد: هو أكثرُ قول أبي حنيفةَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
751 -قُلْتُ لأحمدَ: الحيضُ يكونُ أكثرَ مِنْ خمسة عشر؟ قَالَ: لا.
752 -قُلْتُ: قَالَ: سمعتُ سفيان يقول: أهلُ المدينةِ يقولون: ما بين الحيضتينِ خمسة عشر.
قُلْتُ: يأخذ به؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون.
قَالَ إسحاق: ليس في الطهرِ وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.
753 -قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أفطرَ في شهرِ رمضان متعمدًا، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: أما أنا فلا أرى عليه كفارة إلا في الغشيان الذي أمر به النبي (؛ وذلك أنَّ المعصيةَ بالفرجِ غيرُ المعصيةِ بالأكل والشرب.
فإنْ جامعَ فقدْ وجبَتْ عليه الكفارةُ مرضَ بعد ذَلِكَ أو سافر أم قعد.
قَالَ إسحاقُ: كلما أفطرَ بأكلٍ أو شربٍ لزمته الكفارة، فإذا مرضَ أو حاضت المرأة فالكفارةُ ثابتةٌ.