746 -قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قَالَ: لا يلتفت إليه.
قَالَ إسحاق: كما وصفت.
747 -قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟ 3018 - قَالَ: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.
قَالَ إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها لا تلد بعدَ الخمسينَ أبدًا.
748 -قُلْتُ: المستحاضة تغتسل / 67 ع / عندَ كلِّ صلاةٍ؟ قَالَ: إنْ قويتْ على ذَلِكَ.
وإنْ جمعَتْ بين كلِّ صلاتينِ، وإلاَّ الوضوء يجزئها.
قُلْتُ: قال: تؤخر من ذا وتعجل من ذا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
749 -قُلْتُ: قَالَ: قيل له - يعني: سفيان - ترى الصُّفرة حيض؟ قَالَ: نعم.
فإذا كانت الصُّفرة في غير أيامِ حيضها تدع الصَّلاةَ؟ قَالَ: لا، ولا تصلِّي.
قَالَ الإمام أحمد: إذا كانت الصُّفرة أو الكُدْرة في أيامها فتَدَعُ الصلاة، فإذا كانت في غير أيامها فلا تلتفت.
قَالَ إسحاق: سواء.