الصفحة 248 من 1174

746 -قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قَالَ: لا يلتفت إليه.

قَالَ إسحاق: كما وصفت.

747 -قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟ 3018 - قَالَ: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.

قَالَ إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها لا تلد بعدَ الخمسينَ أبدًا.

748 -قُلْتُ: المستحاضة تغتسل / 67 ع / عندَ كلِّ صلاةٍ؟ قَالَ: إنْ قويتْ على ذَلِكَ.

وإنْ جمعَتْ بين كلِّ صلاتينِ، وإلاَّ الوضوء يجزئها.

قُلْتُ: قال: تؤخر من ذا وتعجل من ذا.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

749 -قُلْتُ: قَالَ: قيل له - يعني: سفيان - ترى الصُّفرة حيض؟ قَالَ: نعم.

فإذا كانت الصُّفرة في غير أيامِ حيضها تدع الصَّلاةَ؟ قَالَ: لا، ولا تصلِّي.

قَالَ الإمام أحمد: إذا كانت الصُّفرة أو الكُدْرة في أيامها فتَدَعُ الصلاة، فإذا كانت في غير أيامها فلا تلتفت.

قَالَ إسحاق: سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت