قَالَ: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذَلِكَ فلا بأسَ به.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
676 - (قَالَ) : قُلْتُ: الكحلُ للصائمِ؟ قَالَ: إِنِّي أتوقى مِنْه ما يجد طعمه.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّهُ قلَّ ما يسلم الإنسانُ (مِنْهُ) حتَّى يدخلَ رأسه.
677 - (قَالَ) : قُلْتُ: رجلٌ أكلَ وهوَ يرى أنَّ عليه ليلًا، وقَدْ أصبحَ؟ قَالَ: يقضي.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
678 - (قَالَ) : قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ رجلٍ على رؤيةِ الهلالِ لرمضان أوْ لشوال؟ قَالَ: أمَّا لشوال فَلا، ولكن لرمضان تجوزُ شهادةُ رجلٍ (واحدٍ) .
قال إسحاقُ: لا يجوزُ في الصَّومِ حتَّى يشهدَ عدلان كالفطرِ والأضْحَى.
679 - (قَالَ) : قُلْتُ: مَنْ مَاتَ وعليه / 62 ع / صومُ شهرٍ؟ قَالَ: يُطْعَمُ عنه في الصيامِ، والنَّذْرُ يُقْضَى عنه.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
680 - (قَالَ) : قُلْتُ: مَنْ أفطرَ يومًا مِنْ صيامِ شهرين متتابعين؟