قَالَ إسحاق: كلَّما كان عنده فضلٌ عن مكاتبته ما يجب فيه الزكاة، فإنَّ عليه الزكاةَ إذا حالَ عليه (الحولُ) .
615 -قُلْتُ: وسئل، فقيل: وليس على سيدِه زكاةٌ؟ قَالَ: لا؛ لأنَّه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه.
قَالَ أحمد: ليس على السيدِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ مِن يومِ قبضه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان.
616 -قلتُ: سُئل سفيانُ عن زكاةِ مالِ المملوكِ، على من هو؟ قَالَ: على السَّيد.
قَالَ أحمد: ليسَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سُفيان.
617 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: كان حماد وابنُ أبي ليلى يقولانِ: إذا كان على الرجلِ دينٌ فعليه الزكاة - يعني: الذي عليه الدين - وكان سفيانُ لا يرى ذَلِكَ.
قَالَ أحمد: لا، كما قَالَ سفيان.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالاَ، يعني: سفيانَ، وأحمدَ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض.