الصفحة 202 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.

612 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا ابتعت بُرًّا للتجارةِ فقوَّمتهُ قيمة، فحالَ عليه الحولُ وقد نقص من تلك القيمة؛ فزكِّه من القيمة يعني: الآخرة.

قَالَ (الإمام) أحمدُ (رَضي اللهُ عَنهُ) : إنَّما يزكيه من يومِ يحول عليه الحولُ: نقصان أو زيادة.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمدُ؛ لما قَالَ عمر بن الخطاب رَضي اللهُ عَنهُ: قوِّمه ثم زكِّه.

613 -قُلْتُ: قَالَ: (سألتُ) سفيان في رجلٍ اشترى متاعًا بمائةٍ، وهو ثمن مائتين يومَ اشتراهُ ثم أتى عليه الحولُ وهو ثمن مائتين؟ قَالَ: عليه فيه الزَّكاة.

قَالَ (الإمام) أحمد: يزكِّيه بقيمته على المائتين ولو أنَّه اشتراه بمائةٍ وهو يساوي مائةً يومَ اشتراه، لمْ تجبْ فيه الزكاةُ حتَّى يحولَ عليه الحولُ (وهو يساوي مائتين، وإنَّما تجب فيه الزكاةُ من يوم يساوي مائتينِ إلى أنْ يحولَ عليه الحولُ) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

614 -قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مكاتبٍ له فضل مال عما عليه؟ قَالَ: ليس عليه زكاةٌ حتَّى يؤدي ما عليه، فإنه لا يدري لعله أن يُسْتَرَقَّ، فإذا (أدى) استأنف.

قَالَ أحمد: (نعم) ليس على المكاتب زكاةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت