بدا لك أنْ تمسكَهُ لغيرِ التجارةِ، ثم بدا لك أنْ تبيعَه / 33 ظ / فبعته، فليس عليك فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ على ثمنِهِ الحولُ.
قيل له: مِنْ يوم يبدو له بيعُه، أو مِن يومِ يبيعُه؟ قَالَ: من يوم يبيعه.
قَالَ أحمد: نعم من يوم يبيعه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) ، ولكنْ إن أجمعَ على بيعِهِ، ثم لم يبعْهُ كانَ كالبيعِ يكون ذَلِكَ / 56 ع / في قيمتِه يومَ أجمعَ.
610 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا كان لك على رجلٍ دينٌ فدخل عليه الزكاةَ، فما أخذت منه فزكه، ولو درهمًا بالحساب.
قَالَ أحمد: جيد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
611 -قُلْتُ: (قَالَ) : سألت سفيانَ عن رجلٍ أسلفَ في أثوابِ حريرٍ، كل ثوب بعشرين (درهمًا) فحلَّ عليه الزكاةُ، وحلَّ أجلُ الحريرِ، وقيمة الحريرِ كل ثوب بخمسة وعشرين درهمًا ولم يقبضها بعد؟ قَالَ: يزكيه إذا (حلَّ) عليه من خمسٍ وعشرين درهمًا.
قَالَ أحمدُ: لم يصير الملك له، ليس عليه زكاةٌ، فإذا قبضه قوَّمهُ وزكَّاهُ.