الصفحة 200 من 1174

قَالَ أحمد: إن كان احتسبا زكَّى المضاربة إذا حالَ عليه الحولُ من يوم احتسبا؛ لأنه علمَ ماله في المالِ؛ لأنه إن وضع بعد ذَلِكَ كانت الوظيفةُ على صاحبِ المالِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد.

607 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: لو أنَّ رجلًا اصطاد بقر وحشٍ أو حمرَ وحشٍ، أو ظباءً، أو سَمَكًا، أو وُهب له، أو ورثِه فبلغ مالًا فليس عليه زكاةٌ حتَّى يبيعَهُ بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ من يومِ يبيعه.

قَالَ أحمدُ: جيد.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

608 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: وإنْ ورثَ طعامًا أو ثيابًا أو آنيةً أو سفنًا فليس عليه (فيه) زكاةٌ حتَّى يبيعَه بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ.

قيل له: وإنْ كان مائةَ ألف؟ قَالَ: وإن كان، ما خلا الذّهب والفضَّة والإبل والبقر والغنم فإنَّ عليه فيها الزَّكاةُ إذا حالَ عليها الحولُ من يومِ يرثها.

قَالَ أحمدُ: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

609 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا ابتعتَ غلامًا أو جارية لتجارة، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت