الصفحة 204 من 1174

618 -قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ كان له على رجلٍ ألفُ درهمٍ دينًا، فارتد، فكان عليه زمانًا، ثم أسلم؟ قَالَ: يزكي لما مضى مِنَ السنينِ.

قَالَ أحمد: إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دينٌ ألف (درهم) فارتدَّ الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد فإن عليه الزكاة لما مضى، وأمَّا الرجل إذا ارتدَّ وله مالٌ منع من مالِهِ حتَّى يقتلَ، فإذا / 57 ع / قتل صارَ مالُه في بيتِ مالِ المسلمين، فإنْ هو أسْلمَ وقد حالَ على ذَلِكَ المالِ الحولُ، أو لم يقتلْ كان المال له (الملك) ولا يزكيه؛ يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعًا من ماله.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) ، إلاَّ أنَّا نرى المرتد إذا قُتِلَ أنَّ مالَهُ لورثتِهِ (مِنَ) المسلمينَ.

619 -قُلْتُ (لإسحاق) : ما يصنع بجيفته؟ قَالَ: تُدْفنُ.

(قَالَ إسحاق بن منصور: قَالَ بعضهم: يترك كما هو) .

620 - (قَالَ) : قُلْتُ: قَالَ الحسن: إذا حلَّتِ الزكاةُ فسرق المال فهو ضامنٌ.

قَالَ سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانًا.

(قَالَ) : قُلْتُ لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟ قَالَ: ما أرى عليه ضمانًا إلا أن / 34 ظ / يغيرها، فإن غيرها ضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت