الصفحة 19 من 1174

اللونَ - فهو أحبُّ (إلي) من التيممِ وجَمْعُهُمَا أحبُّ إلي.

قلتُ: الرجلُ يتوضأُ فينتضح مِنْ وضوئِهِ في إنائِهِ؟ قال: لا بأس بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

43 -قلتُ: قولُ ابن عباس رضي الله عنهما لا يجنبُ الإنسانُ ولا الأرضُ ولا الثوبُ ولا الماءُ؟ قال (الإمامُ) أحمدُ: أمَّا مَا أعرفُ فهو إذا اغتسلَ أو غسلَ الشيء فقد ذهبَتْ جنابتُهُ.

لم يفسره بأكثر مِنْ ذَلِكَ.

قال إسحاق: إنَّما (معنى) قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على الثوبِ جنابة، يقولُ: مَا أصابَهُ مِنْ الأقذارِ فلا يجبُ عليه الغسلُ؛ لأنَّ غسلَ الثياب ليسَ بفرضٍ في القرآنِ وَكَذَلِكَ يَرى أصحابُهُ: عطاء وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وفي قولِهم ببيانُ تفسيرِ ابن عباس رضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت