قال: مَا أعلمُ بهما بأسًا.
قال إسحاق: كما قال.
39 -قلتُ: سُؤْر المرأةِ الجنبِ والحَائِض والمشركِ؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سُؤْر المشرك.
قال إسحاق: كما قال.
40 -قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟ قَالَ: ومَا بأس بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
41 -قلتُ: الوضوء (مِن) تَوْرٍ من صُفرٍ؟ قال: لا أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط.
42 -قلتُ: يتوضأ بالنبيذ واللبن؟ قال: لا يتوضأُ بِهِمَا، وكلُّ شيءٍ غُير حتَّى ذهبَ عنهُ اسمُ الماءِ فلا يتوضأ بِهِ.
قال إسحاقُ: كما قال.
فإن ابتلي وتوضَّأَ بالنبيذِ حلوًا - كمَا وَصَفَ أبو العالية: تمرات ألقيت في الماءِ حتَّى غيرَ / 4 ع /