الخطبةِ جاءَ أميرٌ غيرُه، قَالَ: يصلي الذي خطبَ، فإن صلَّى الذي قدمَ عليه صلَّى أربعًا، وإن شاءَ الذي قدمَ عليه أنْ يخطبَ ويصلِّي ركعتين فعل.
قَالَ أحمدُ: الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامةٌ، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
530 -قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً، ثم رعف، فخرجَ فتوضأ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا؟ قَالَ: يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا.
قَالَ أحمدُ: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ، يصلي الظهرَ أربعًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.
531 -قُلْتُ: قالَ، يعني: سفيان: ما ترى في المرأةِ تكبرُ أيام التشريقِ؟ قَالَ: لا، إلاَّ في جماعةٍ.
قَالَ أحمد: أحسنَ! قَالَ إسحاقُ: / 47 ع / بل تكبرُ المرأةُ وحدَها كلما صلَّت.
532 -قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في آخرِ صلاته؟ قَالَ: يصلي (أربعًا) .