الصفحة 167 من 1174

الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ.

قَالَ الإمامُ أحمدُ: إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ، هو واحدٌ إذا كان عذر، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر.

قَالَ إسحاقُ: أجاد، كما قَالَ.

527 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا لمْ يخطب الإمامُ يوم الجمعة فَصلَّى أربعًا، لا يكون جمعة إلاَّ بخطبةٍ، وإن جمعَ بغيرِ خطبةٍ، فأعِد الصلاةَ، وهي الظهرُ.

قَالَ أحمدُ: جيد.

قَالَ إسحاق: كما قَالا.

528 -قُلْتُ: قَالَ: سألتُ سفيان عن رجلٍ أمره الأميرُ أنْ يخطبَ يوم الجمعةِ، فخطبَ وصلَّى الأميرُ؟ قَالَ: لا بأسَ به إذا حضر الأميرُ الخطبةَ، فإن لْم يحضر الأميرُ الخطبةَ فصلَّى بِهِم ركعتين فصلاتُهُمْ فاسدة.

قَالَ أحمد: أما ما أعرفُ أن يكون هو يخطبُ ويصلِّي للناسِ إلاَّ أنْ يأتيه موضع يحذرُ من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شَهدَ الخطبةَ ومَنْ لمْ يشهدْ واحدٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد.

529 -قُلْتُ: قَالَ سفيان في إمامٍ خطبَ يوم الجمعةِ، فلما فرغَ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت