قَالَ أحمدُ: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.
قَالَ إسحاقُ: المسافرُ إذا جاءَ[.
] صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.
533 -قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة؟ قَالَ: يمضي في الجمعةِ.
قَالَ أحمدُ: يمضي في الجمعةِ، ولكن يعيد.
قُلْتُ: الظهرَ أربعًا؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ رضي الله عنهما.
534 -قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟ قَالَ: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قَالَ لصلوا بعدَ العصرِ.
قَالَ إسحاقُ: بل يوم الجمعة صلاة كله.
535 -قُلْتُ: الجمعةُ قبلَ الزوالِ أم بعدَ الزوالِ؟ قَالَ: إن فعل ذاك - يعني: قبلَ الزوالِ - فلا أعيبه، وأما بعدَه