الصفحة 169 من 1174

قَالَ أحمدُ: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.

قَالَ إسحاقُ: المسافرُ إذا جاءَ[.

] صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.

533 -قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة؟ قَالَ: يمضي في الجمعةِ.

قَالَ أحمدُ: يمضي في الجمعةِ، ولكن يعيد.

قُلْتُ: الظهرَ أربعًا؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ رضي الله عنهما.

534 -قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟ قَالَ: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قَالَ لصلوا بعدَ العصرِ.

قَالَ إسحاقُ: بل يوم الجمعة صلاة كله.

535 -قُلْتُ: الجمعةُ قبلَ الزوالِ أم بعدَ الزوالِ؟ قَالَ: إن فعل ذاك - يعني: قبلَ الزوالِ - فلا أعيبه، وأما بعدَه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت