474 -قَالَ إسحاقُ: وأمَا إذا صلَّى بالقومِ وهوَ على غيرِ وضوءٍ أو كان جنبًا فعليه الإعادة، ولا إعادةَ على من خلفَهُ سنة مسنونة، والقياسُ على الأصولِ على ذَلِكَ أيضًا؛ لأن لكل مؤدٍ فرضَ نفسِهِ لنفسِهِ، لا لغيرهم.
475 -قَالَ إسحاقُ: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قَالَ علي رضي الله عنه، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قَالَ ابن مسعود رضي الله عنه فحسن مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قَالَ علي رضي الله عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) .
476 -قَالَ إسحاق: وأما الصلاة في جلودِ الثعالب وفي جلد كلّ سبع يحرم عليه أكله؛ فإنَّ عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب فإنْ كان مقتديًا بإمامٍ عليه جلد ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه مِنَ القراءةِ؛ لم يضره الاقتداء به.
قَالَ: وأمَّا الصلاة في أعطان الإبل، ومرابض الغنمِ فإنه يُصلَّى في مرابضِ الغنم، ولا يتوضأ مِنْ لحومها / 41 ع / ويُصَلَّى في