466 -سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ بقي عليه ركعتَا الفجرِ، والمؤذن يقيمُ، أي ذَلِكَ أحبُّ إليكِ: يكبرُ مع الإمامِ ثمَّ يقضي، أو يركعهما، ثمَّ يدخلُ في صلاةِ الإمامِ؟ قَالَ: السنةُ فيه إذا أقيمت الصلاةُ فلا يصلي ركعتي الفجرِ في المسجدِ أبدًا، ولو ركعهما في المنزلِ قبلَ أن يخرجَ رجونا أنه لا يضيق عليه، وقد كرهه قومٌ أيضًا، وتركُ ذَلِكَ أحبُّ إليَّ، ولكن إنْ افتتحَ بركعتي الفجرِ ثمَّ أخذَ المؤذنُ في الإقامةِ، فطمع إن خففها أدرك التكبيرةَ مع الإمامِ؛ مضى فيهما.
467 -سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ، هل تأمر بالإعادة؟ قَالَ: كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا - وهو ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي - فعليه الإعادةُ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه.
468 -سُئِلَ عن رجلٍ صلَّى فنسيَ الحمد وقرأَ السورةَ، فلمَّا فرغ منها ذَكَرَ، أترى له أن يقرأ: الحمدُ لله، ثمَّ يركع؟ قَالَ: كلما كان قبلَ أن يركعَ، كان ناسيًا؛ قرأ: الحمدُ لله، قراءة سورةٍ غيرها؛ فإنه يعودُ في الحمد، ثمَّ يقرأُ السورة بعدَ الحمد، فيكون (كلٌّ) في موضعه كما أمر، فإن كان ركع