459 -سُئِلَ أحمدُ عن الضحك في الصَّلاةِ؟ قَالَ: لا أرى عليه وضوءًا فإن توضأ فذاك إليه.
460 -وكان الإمامُ أحمدُ يؤخرُ الظهرَ في الحرِّ.
461 -سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين.
فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ.
462 -قَالَ أحمدُ: الأذان مثنى مثنى، والإقامةُ مرة مرة، إلاَّ قوله: قد قامت الصلاة.
ورأيته يرفع يديه إلى مَنْكِبيه.
463 -سُئِلَ: ما بين المشرقِ والمغربِ قبلةٌ؟ قَالَ: هذا لأهلِ المشرقِ، وإذا / 40 ع / جعل المغربَ عن يمينهِ والمشرق عن يسارِهِ توخَّى ما بينهما.
فرادَّهُ، فقال: إذا لمْ يخرج بينهما فهذا كلُّه واسعٌ.
464 -سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ.
فقال: إنْ شاءَ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان.
465 -قَالَ أبو يعقوب: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشارَ بالسبابة جازَ، ولا يمسح بهما وجهْهُ في شيءٍ مِنَ الصلَّواتِ، إنما يستحبُ مسح الوجْهِ بعدَ الدعاءِ.