452 -قَالَ أحمدُ: إذا سجدهما - يعني: (سجدتي) السهوِ - قبلَ التسليمِ فلا يتشهد فيهما.
453 -قَالَ: رأيتُ الإمامَ (أبا) عبد الله رضي الله عنه كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر.
454 -سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟ قَالَ: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
455 -قَالَ الإمامُ (أبو) عبد الله رحمه الله تعالى: والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ إذا كان الماءُ كثيرًا أو العذرة.
456 -سُئِلَ أحمدُ عن مسِّ الذكرِ.
قَالَ: يتوضأ منه.
457 -وسُئِلَ عن لحومِ الإبلِ.
فقال: يتوضأ منه.
458 -وسُئِلَ عن ألبان الإبلِ.
فقال: لا يتوضأ منه.