قَالَ: المسحُ الاتباعُ، وإذا كان (الرجل) يَدَعُهُ رغبةً عنه فإنَّ هذا رجلٌ يخالفُ، وأمَّا من يَرى المسحَ وَينزعُ فَلاَ بَأسَ بِهِ.
قال إسحاق: كما قال، إلاَّ قوله: يرى المسحَ وينزعُ (فهو جائزٌ) (فإنه) خطأٌ.
27 -قلتُ: رجلٌ مسحَ (في الحَضَرِ) يومًا وليلةً؛ ثُمَّ سافر؟ قال: يبتدئُ.
يقولُ: لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ.
قال إسحاق: إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ.
وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ / 3 ع / يومٍ وليلةٍ.
28 -قُلتُ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قائِمًا؟ قال: مَا أَرى عليه وُضُوءًا؛ إلاَّ أنْ يكونَ ساجدًا.
قال إسحاق: كُلَّمَا نَامَ (حتَّى غُلبَ) على عَقْلِهِ توضأ.
29 -قلتُ: ما يوجبُ الوضوءَ من الغيبةِ؛ أَوْ (الطعامِ) ، أو أَذى