الصفحة 14 من 1174

قَالَ: المسحُ الاتباعُ، وإذا كان (الرجل) يَدَعُهُ رغبةً عنه فإنَّ هذا رجلٌ يخالفُ، وأمَّا من يَرى المسحَ وَينزعُ فَلاَ بَأسَ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال، إلاَّ قوله: يرى المسحَ وينزعُ (فهو جائزٌ) (فإنه) خطأٌ.

27 -قلتُ: رجلٌ مسحَ (في الحَضَرِ) يومًا وليلةً؛ ثُمَّ سافر؟ قال: يبتدئُ.

يقولُ: لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ.

قال إسحاق: إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ.

وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ / 3 ع / يومٍ وليلةٍ.

28 -قُلتُ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قائِمًا؟ قال: مَا أَرى عليه وُضُوءًا؛ إلاَّ أنْ يكونَ ساجدًا.

قال إسحاق: كُلَّمَا نَامَ (حتَّى غُلبَ) على عَقْلِهِ توضأ.

29 -قلتُ: ما يوجبُ الوضوءَ من الغيبةِ؛ أَوْ (الطعامِ) ، أو أَذى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت