24 -قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ؟ قَالَ: نعم.
قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ (بشيءٍ) ؟ قال: نعم.
قال: وإذا (نزعَهَا) أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين.
قال إسحاق: سواءً كَمَا قال؛ لأنَّ أَبا بكرٍ وعمرَ رضوانُ اللهِ عليهما بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأيَا ذَلِكَ اتباعًا لقولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة، وغيرُهُ رَوى بِلاَ نَاصِيَة.
25 -قلتُ: إذا توضَّأَ ولبسَ خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا قبلَ أنْ يحدثَ؟ قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
26 -قلتُ: المسحُ أفضلُ أم الغَسل؟