778-حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
779-حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ.
780-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.
778-صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب"76": الصدقة قبل العيد.
ومسلم"ص679"كتاب الزكاة، باب"5".
والترمذي في الزكاة باب"36": ما جاء في تقديمها قبل الصلاة"3/ 53".
وأبو داود في الزكاة باب"18": متى تؤدى؟ حديث"1610".
والنسائي في الزكاة، باب: الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه"5/ 54",
779-صحيح:
وأخرج البخاري نحوه في كتاب الجمعة من"صحيحه""فتح""2/ 425"، وأخرج مسلم جزءا منه"ص600".
780-رجاله ثقات إلا أن بعض أهل العلم ضعفوه:
وأخرجه أبو داود تحت رقم"532"وقال: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. ثم قال أبو داود: حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح:"أذن قبل الصبح فأمره عمر"فذكر نحوه.=