فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 589

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى، وقام بالواجب [1] . .

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:" «حتى إذا رأيتم [2] . شحا مطاعًا» "غاية للأمر والنهي، لا أنه لا يجب ابتداءً، فافهمه يستبن لك جهل المعترض.

وكذلك حديث عبد الله بن عمر [3] . هو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر [4] . ولا ينهى، ولا يظهر دينه، ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين.

وأما قوله: (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفَّر به هذا الرجل الأمة) - إلى آخره- في عبارته [5] . خلل، وهي خطه بيده وكان الصواب [6] . أن يقول: (الذي كفر بتركه) ، لا به. فتأمل.

ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع، فالنزاع [7] . في التصريح.

(1) في (المطبوعة) :"هو بالواجب"، وفي (ق) :"بالواجبات".

(2) في (م) و (ق) :"رأيت".

(3) في جميع النسخ:"عمر وهو"، ولعل ما أثبته هو الأقرب.

(4) في (م) و (ق) :"لا يأمر بالمعروف".

(5) في (ق) :"في بيان عبارته".

(6) في (ق) :"صوابه".

(7) ساقطة من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت