لا في الدخول فيه، وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، بل هو من جهله وإفكه [1] وضلاله وبهته، والنزاع إنما هو في [2] شهادة أن لا إِله إلاَّ الله، ولم يمتنع أحد ممن [3] التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه، حتى يقال: إنه لم يقبل منه [4] الدخول في الإسلام.
فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل: لا نقبل الإسلام ابتداءً إلاَّ بها؛ ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرجل، وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية.
وأما قول المعترض: (وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع [5] الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع؛ بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصدِّيق) .
فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من التوقف في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل [6] على أنه يرى إسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه أنه صرح بتكفير تارك الحج ولم يقتله، فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرًا، والتكفير لا يستلزم
(1) في (ق) و (م) :"جمله إفكه".
(2) ساقطة من (ح) .
(3) في (ق) و (المطبوعة) :"من".
(4) في (ح) :"من".
(5) في (ق) و (م) و (المطبوعة) :"مانعي".
(6) في (ق) و (م) :"يرى".