فهرس الكتاب
الصفحة 537 من 589

لا في الدخول فيه، وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، بل هو من جهله وإفكه [1] وضلاله وبهته، والنزاع إنما هو في [2] شهادة أن لا إِله إلاَّ الله، ولم يمتنع أحد ممن [3] التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه، حتى يقال: إنه لم يقبل منه [4] الدخول في الإسلام.

فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل: لا نقبل الإسلام ابتداءً إلاَّ بها؛ ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرجل، وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية.

وأما قول المعترض: (وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع [5] الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع؛ بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصدِّيق) .

فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من التوقف في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل [6] على أنه يرى إسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه أنه صرح بتكفير تارك الحج ولم يقتله، فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرًا، والتكفير لا يستلزم

(1) في (ق) و (م) :"جمله إفكه".

(2) ساقطة من (ح) .

(3) في (ق) و (المطبوعة) :"من".

(4) في (ح) :"من".

(5) في (ق) و (م) و (المطبوعة) :"مانعي".

(6) في (ق) و (م) :"يرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام