فهرس الكتاب

الصفحة 5193 من 7489

السائل يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضٍ زراعية فهل هذا جائز في شرع الله تعالى وإن قلت يجب أن تأخذي كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟

فأجاب رحمه الله تعالى: رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل لأنه مخالف لشريعة الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولا يجوز للمسلم أن يعمل به ولا يحل للمرأة أن تطالب به لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو أخوات الأب نصف حق الرجل قال الله تبارك وتعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال تعالى (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) والأخت لا تساوي أخاها إلا إذا كان أخوين من أم كما قال تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) وإني أنصح كل مؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت القوانين تمكنه من حق ليس مستحقًا له شرعًا أنصحه أن يرفض هذا القانون وأن لا يعمل به لأنه باطل والأخذ بمقتضاه أكل للمال بالباطل فلا يحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت