فهرس الكتاب

الصفحة 3885 من 7489

يقول السائل هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائز علمًا بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلًا أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لقول الله تبارك وتعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الآية ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت