فهرس الكتاب

الصفحة 3772 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان قليلًا فإنه لا زكاة فيه والقليل ما دون النصاب والنصاب عشرون مثقالًا وتحريره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه فما بلغ ذلك ففيه الزكاة وما دونه لا زكاة فيه ولا فرق بين أن تكون المرأة تلبسه دائمًا أو تلبسه في المناسبات أو قد أعدته للعارية دون اللبس فإن هذا كله تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولم يرد تخصيص الحلي بدليل صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت