فأجاب رحمه الله تعالى: الجدار من الصعيد الطيب فإذا كان الجدار مبنيًا من الصعيد سواء كان حجرًا أو كان مدرًا يعني لبنًا من الطين فإنه يجوز التيمم عليه أما إذا كان الجدار مكسوًا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه غبار فإنه يتيمم به ولا حرج فيكون كالذي يتمم على الأرض لأن الغبار من مادة الأرض أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه ليس من الصعيد في شيء وإذا كان عليه بويه فقط وليس عليه غبار فإنه ليس من الصعيد وأما بالنسبة للفرش فنقول إن كان فيها غبار فليتيمم عليها وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد.
فضيلة الشيخ: وكيف يتيمم، هل يحضر له التراب في إناء مثلًا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لكن حسب سؤال المرأة أنه لا يمكن من ذلك إنما إذا أمكن يحضر له.