فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 7489

تذكر السائلة بأن عندها ستة حبات بناجر من ذهب وقلادة صغيرة فهل يجب عليها الزكاة تقول بأن عندها أيضًا سبحة تسبح الله فيها وتستغفر الله فيها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة هل هذا العمل جائز؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها فإذا كان يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جرامًا فعليها زكاته تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج ربع العشر فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي عشرة آلاف ريال فعليها مائتان وخمسون ريالًا ربع العشر وإذا كان يساوي أكثر فبحسابه حسب ما يساوي وأما من جهة المسبحة فإن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى بأصابعها كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (قال: اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات) وإن استعملت المسبحة فلا بأس لكن التسبيح بالأنامل أفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت