فهرس الكتاب

الصفحة 5191 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: لا أظن أن هذا يقع لا سيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدين قال الله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وهذا أمر لا يخفى فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدٍ متعدٍ لحدود الله عز وجل ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات المواريث من سورة النساء قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا وللنساء أن يطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهم لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت