فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك الصلاة مع الإمام من أولها وإذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود سهو فإن الإمام يتحمل هو عنه لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت