فهرس الكتاب

الصفحة 2497 من 7489

المستمع حسن أحمد الصديق من جدة وزارة البرق والبريد والهاتف يقول شخص لحق الإمام في الركعة الأولى في الركوع فلما سلم الإمام قام ظانًا أن عليه ركعة فلما قام تذكر أن ليس عليه شيء فماذا يفعل وشخص آخر حصل له نفس الوضع إلا أنه لما تذكر أن ليس عليه شيء استمر في تكميل الخامسة وسلم بعد سجدة السهو فما الحكم وكذلك لو حصل وأكمل الخامسة ناسيًا ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة فما الحكم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على الإنسان سواء كان مأمومًا كما في السؤال أو كان غير مأموم الواجب عليه إذا قام إلى زائدة في صلاته أن يرجع متى ذكر حتى لو ذكر وهو راكع فإنه يجلس أو ذكر بعد أن قام من الركوع فيجلس أو ذكر وهو قائم قبل الركوع فيجلس ولو شرع في القراءة وعلى هذا فنقول في جواب السؤال الأول الرجل الذي أدرك الركوع ثم قام ظانًا أنه لم يدرك الركعة ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يجلس ويسلم لأنه لم يفته شيء من الصلاة ففي هذه الحال يكون الإمام قد تحمل عنه سجود السهو لأنه غير مسبوق والمأموم إذا لم يكن مسبوقًا فإن سهوه يتحمله الإمام أما في السؤال الثاني وهو الذي قام إلى زائدة ثم ذكر واستمر وسلم وسجد للسهو فنقول إن كان فعل ذلك متعمدًا فصلاته باطلة لأنه زاد فيها زيادة عن عمد وإن كان غير متعمد بل يظن أنه إذا قام فإنه لا يرجع حتى يتم ركعته فإن صلاته صحيحه ولا تجب عليه الإعادة وأما السؤال الثالث الذي لم يذكر أنه زاد الركعة إلا وهو في التشهد فإن هذا كما ذكره السائل يتم التشهد ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام وتتم صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت