باب صلاة المريض: إن تعذَّرَ القيامُ لمرضٍ حَدَثَ قبل الصَّلاة أو فيها صلَّى قاعدًا يركعُ ويسجد. وإن تعذَّرا أومأ برأسِهِ قاعدًا، وجعلَ سجودَه أخفضَ من ركوعِه، ولا يَرْفَعُ إليه شيئًا للسُّجود. وإن تعذَّرَ القعودُ أومأ مُسْتلقيًا ورجلاهُ إلى القبلة، أو مُضْطَجِعًا ووجهُهُ إليها، والأَوَّلُ أولى. وإن تعذَّرَ الإيماءُ أُخِّرَت، ولا يُؤمِئُ بعينيهِ، خلافًا لزُفَر - رضي الله عنه -، وحاجبيه، وقلبِه. وإن تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ لا القيام قَعَد وأومأ، وهو أفضلُ من الإيماءِ قائمًا، ومُومِئٌ صحَّ في الصَّلاةِ استأنفَ وقاعدٌ يركعُ ويسجد فصحَّ فيها بَنَى قائمًا. صلَّى قاعدًا في فُلْكٍ جارٍ بلا عذر صحّ، وفي المربوطِ لا، إلاَّ بعذر. جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه يومًا وليلةً قضى ما فات، وإن زادَ ساعةً لا