الصفحة 303 من 475

عن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه - قال: (كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعًا) (1) .

عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (كان النبي يصلي قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن) (2) .

ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه، وأداء صلاة الفرض أو غيرها ينوب عنها، ولا تسقط عنه بالجلوس (3) ، فعن أبي قتادة - رضي الله عنه: قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) (4) .

عشرون ركعة في صلاة التَّراويح، وهي من السنن المؤكدة (5) ، وفيها الأحكام التالية:

إنها تكون بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده (6)

(1) في مصنف عبد الرزاق 3: 247، وغيرها، وفي الدراية 1: 218: ورجاله ثقات،وفي سنن الترمذي 2: 399: عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعا، وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا.

(2) في سنن ابن ماجة 1: 358،وإسناده في ابن ماجة واه جدًا كما في نصب الراية 2: 206،وفي المعجم الكبير 12: 129، قال التهانوي في إعلاء السنن 7: 16: وسنده حسن عند الطبراني في الكبير.

(3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 173، والهدية العلائية ص102، والمراقي ص394، وغيرها.

(4) في صحيح مسلم 1: 495، والسنن الصغرى 1: 492، وغيره.

(5) وهذا ما حققه اللكنوي في تحفة الأخيار ص124-134، وينظر: منحة السلوك 1: 202.

(6) وهو اختيار الوقاية ص171، ، و الكنْز ص17، والملتقى ص19، والمراقي ص405، وظاهر اختيار ملا مسكين في شرح الكنْز ص40، وصححه صاحب الاختيار 1: 93، وقال صاحب الدر المختار 1: 473: هو الأصح.

الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في الخلاصة، ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث. ينظر: رد المحتار 1: 473.

الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب البحر2: 73: لم أر من صححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت