باب التيمم: هو لمُحْدِث، وجُنُب، وحائض، ونفساءٍ لم يقدرُوا على الماء لبعدِهِ ميلًا أو عدمِ آلة، أو خوفِ فوتِ صلاةِ العيدِ في الابتداء، وبعدَ الشُّروعِ متوضِّئًا والحدثِ للبناء أو صلاةِ الجنازةِ لغيرِ الوليّ، لا لفوتِ الجمعةِ والوقتيَّة ضربةٌ لمسحِ وجهِه، وضربةٌ ليديهِ مع مرفقيه على كلِّ طاهر من جنسِ الأرضِ كالتُّراب والرَّمل، والحَجَر ولو بلا نقعٍ وعليه، مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة فلا يجوزُ تيمُّمُ كافرٍ لإسلامه، وجازَ وضؤه بلا نيَّة ويصحُّ في الوقت وقبلَه ، وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه ، وقبل طلبهِ جازَ خلافًا لهما ويصلّي بهِ ما شاءَ من فرضٍ ونفل. وينقضُهُ: ناقضُ الوضوء، وقدرتُهُ على ماءٍ كافٍ لطهرِه لا رِدَّتُه. وندبَ لراجيه أن يؤخِّر صلاتَهُ إلى آخرَ الوقت ويجبُ طلبُهُ قدرَ غَلْوة، لو ظنَّهُ قريبًا وإلا فلا، ولو نسيَهُ مسافرٌ في رَحْله، وصلَّى متيمِّمًا، ثم ذكرَهُ في الوقتِ لم يُعِدْ إلاَّ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -