الصفحة 31 من 87

ليست خاضعة لرغبات الناس وأهوائهم وشهواتهم، وإنما هي حالة"شرعية"لها شروط وضوابط ذكرها الفقهاء في مظانها في كتب القواعد الفقهية بعد استنباطهم لها من النصوص الشرعية، فالأمر دين وتعبد وليس هوى ولعب.

وكل من درس الأصول والقواعد الفقهية يعرف ضوابط هذه القاعدة، وأن هناك قواعد أخرى مقيدة لها، ومن هذه القواعد:

1 -الضرورة تُقدر بقدرها، فلا يُزاد عليها ولا يُتوسع في الترخص حال حصولها.

2 -الضرورة استثناء من الأصل، فيجب على المسلم السعي للخروج والتخلص منها، وإلا فهو آثم إن رضخ واستسلم لها بغير عذر، وإن كان في أصله مضطرًا!.

3 -لا تجوز الفتوى باستباحة الحرام للضرورة إلا عند انعدام جميع البدائل الممكنة، فإذا أمكن اللجوء إلى وجه من أوجه الحلال، فإنه لا يجوز الأخذ بالضرورة حينئذ، إذ الضرورة التي يمكن الاستعاضة عنها والانفكاك منها لا يجوز الأخذ بها بحال.

4 -الضرورة التي لا تنطلق من الشرع ولا تتقيد بقيوده وليس لها دليل شرعي، هي ضرورة ملغاة وغير معتبرة ولا يجوز الأخذ بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت